إبحث     الانتقال إلى البحث
الدفاع المدنى > الصفحة الرئيسية > السلامة > متطلبات الوقاية للحماية من الحريق > المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق في المنشآت
المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق في المنشآت

المتطلبات الوقائية العامة للحماية من الحريق في المنشآت

 

1-1

عـام

1-1/1

العنوان:

 

تعرف هذه اللائحة بلائحة "متطلبات الوقاية للحماية من الحريق في المباني"، ويرجع إليها في هذه الوثيقة بـ "اللائحة" أو "هذه اللائحة"

1-1/2

الغرض:

 

الغرض من هذه اللائحة هو تحديد الحد الأدنى من متطلبات الوقاية للحماية من الحريق لحماية أرواح مسـتخدمي المبنى، دون إعاقة اسـتخداماتهم اليومية للمبنى. 

1-1/3

المجال:

1-1/3/1

تخص هذه اللائحة متطلبات حماية الأرواح من الحريق وما يشبه ذلك من حالات طوارئ.

1-1/3/2

وضع في الحسبان في هذه اللائحة حالة الذعر الناتجة بسبب الحريق في المبنى، من خلال متطلبات الغرض منها القضاء على مسببات حالات الذعر في أوقات الطوارئ.

1-1/3/3

أخذ في الاعتبار عند وضع هذه اللائحة عدة نواحي أهمها:

1-1/3/3/1

قدرة العوامل الإنشـائية على مقاومة الحريق.

1-1/3/3/2

أنواع ومستويات الحماية من الحريق.

1-1/3/3/3

نوعية مسـتخدمي المبنى وعددهم.

1-1/3/3/4

أنواع النشـاطات الدائرة في المبنى.

1-1/3/4

وضع في اللائحة الحد الأدنى من متطلبات تصميم سبل الهروب (مخارج الطوارئ) لمستخدمي المبنى إلى أماكن آمنة سـواء داخل المبنى أو خارجه.

1-1/3/5

روعي أن سبل الهروب ليسـت العامل الوحيد في حماية الأرواح الذي تتناوله اللائحة، إلا أن اللائحة لا تتناول جميع الاعتبارات، في على سـبيل المثال لا تتناول التوعية لعامة الجمهور، والتي تعتبر أحد عوامل حماية الأرواح. 

1-1/3/6

لا تأخذ اللائحة في الاعتبار منع الحوادث العادية الشخصية (كالسقوط على الأرض) والتي يكون سببها عدم وعي مستخدمي المبنى لسبل السلامة، كما ركزت اللائحة على حماية الأرواح من الحريق كقاعدة لمتطلباتها، ولم تعتبر حماية الممتلكات قاعدة لمتطلباتها.

1-1/3/7

هذه اللائحة ليست لائحة لشروط البناء، ولكنها تستخدم مع لائحة شروط البناء.

1-1/3/8

لم توضع هذه اللائحة لتضمن سلامة أرواح الذين إما بالصدفة أو بالرغبة يشعلون الحريق، أو يكونوا قريبون من نقطة الاشتعال.

1-1/4

إجراءات التطبيق:

1-1/4/1

تطبق هذه اللائحة على جميع المباني التي تصدر تراخيص إنشائها بعد سريان هذه اللائحة.

1-1/4/2

من غير العملي في معظم الأحوال تطبيق هذه اللائحة على المباني القائمة، وفي حالة كهذه يجوز للدفاع المدني أن يطلب معدات إضافية أو كبديل عن بعض الاحتياطات الوقائية المطلوبة وفقا لهذه اللائحة.

1-1/4/3

يجوز للدفاع المدني عند الترخيص بالبناء أو التشغيل أن يطلب معدات إضافية أو كبديل عن بعض الاحتياطات الوقائية المطلوبة وفقا لهذه اللائحة.

1-1/4/4

أي إضافات جديدة للمبنى القائم لابد أن تخضع لمتطلبات وشروط هذه اللائحة.

1-1/4/5

عند احتواء مبنى على نوعين أو أكثر من النشاطات أو الاستخدام والتي تختلف في درجة خطورتها، و لا يمكن الفصل بينها، فتطبق المتطلبات الأكثر حرصا على سلامة الأرواح على النشاطات أو الاستخدامات المختلفة. 

1-1/4/6

لا يمنع أي من المتطلبات الواردة في هذه اللائحة، من تصميم أو تركيب أو استخدام نوعيات أفضل من معدات الوقاية للحماية من الحريق أو أعداد أكثر من مخارج الطوارئ أو أي معدات تؤثر إيجابيا على حماية أرواح مستخدمي المبنى، أو معدات تقوم بنفس الغرض التي أشارت إليه هذه اللائحة أو تفوقه، على أن تقدم المستندات والوثائق التي تثبت كفاءة البديل، للدفاع المدني لإجازتها.

1-1/4/7

لابد من صيانة نظم ومعدات وأدوات الوقاية للحماية من الحريق بالمبنى، لضمان عملها الدائم بكفاءة عالية.

1-1/5

تشغيل واسـتغلال المبنى:

1-1/5/1

المباني التي تصدر تراخيص إنشائها بعد سريان هذه اللائحة، لا يسمح بتشغيلها واستغلال المبنى أو جزء منه إذا كان مخالفا لمتطلبات هذه اللائحة.

1-1/5/2

يسمح باستمرار استغلال وتشغيل المباني المستخدمة قبل سريان مفعول هذه اللائحة على أن يتوفر بها شرطان أسـاسـيان هما:

1-1/5/2/1

أن لا يوجد خطر حقيقي ظاهر يمكن أن يؤثر على أرواح مستخدمي المبنى.

1-1/5/2/2

أن يظل تصنيف المبنى والنشاط في المبنى على حاله دون تغيير، وأي تغيير يستلزم تطبيق شروط ومتطلبات اللائحة.

1-1/5/2/3

طالما ظلت سبل الهروب (مخارج الطوارئ) متاحة، ونظم الحماية من الحريق تعمل كالمعتاد، فيمكن استخدام المبنى أثناء صيانته، أو أثناء تعديله بالإضافة أو بالحذف.

1-1/6

أسـاسـيات التصميم:

1-1/6/1

إن الهدف من هذه اللائحة كما ذكر سابقا يركز على حماية مستخدمي المبنى، دون إعاقة لاستخداماتهم اليومية للمبنى، ويمكن الوصول إلى ذلك الهدف بالتأكد من تطبيق الحد الأدنى من متطلبات الوقاية للحماية من الحريق في المباني والمنشآت التي تتلخص في الاعتبارات التالية:

1-1/6/2

يجب أن الأخذ في الاعتبار أن يكون الهيكل الإنشائي والمبنى مصمم، ومنسق، ومعد، ومشغل، ومصان، لتفادي الخطورة على حياة مستخدمي المبنى من الحريق والدخان، والأبخرة، والذعر في حالات الطوارئ، ولتسمح بإخلاء مستخدمي المبنى في حالات الطوارئ.

1-1/6/3

التأكد من تحمل الهيكل الإنشائي للمبنى لتأثيرات الحريق خلال فترة إخلاء المبنى من مستخدميه في حالات الطوارئ.

1-1/6/4

التأكد وقت تصميم المبنى وقبل الشروع في لإنشاء من توفر سبل الهروب (مخارج الطوارئ) المناسبة لكل منشأة أو مبنى، من حيث العدد والسعة والموقع، وارتفاع المبنى ونوعية المواد المستخدمة في الإنشاء، والأخذ في الاعتبار نوعية المبنى واستخداماته ومستخدميه، وأجهزة الوقاية للحماية من الحريق الواجب توافرها.

1-1/6/5

التأكد من توفر سبل الهروب (مخارج الطوارئ) دون الاعتماد على سبل مكافحة الحريق.

1-1/6/6

ليس من الضروري دائما، إخلاء المبنى بشكل كامل للنجاة من الحريق، ويجوز أن يكون بالمبنى منطقة إخلاء أفقية محمية من الدخان أو تسرب الغازات من الأدوار أو الأجزاء الأخرى بالمبنى، تسمح هذه الأماكن المحمية بأمان نسبي حتى زوال حالة الطوارئ.

1-1/6/7

التأكد أثناء التصميم من خلو سبل الهروب من ما يعيق استخدامها، وأن اتجاه فتح الأبواب في التصميم والتنفيذ تتماشى مع مسار الهروب. 

1-1/6/8

التأكد من وضع العلامات الدالة على طريق الهروب، بحيث لا يحدث التباس عند الإخلاء.

1-1/6/9

التأكد من توفير الإضاءة الكافية، وأجهزة الإنذار المناسبة للمبنى، وعزل الفتحات الرأسية عن بقية أجزاء المبنى.

1-1/6/10

التأكد من توفر الحد الأدنى من متطلبات الوقاية للحماية من الحريق الواردة بهذه اللائحة.

1-1/6/11

إتاحة الفرصة في التصميم لتوفير متطلبات أكثر حماية وأدعى لاستمرارية استخدام المبنى.

1-2

تصنيف المباني والمنشـآت:

1-2/1

تصنف المباني بطريقتين الأولي من حيث طبيعة الاستخدام، والثانية من حيث خطورة محتوياتها.

1-2/1/1

تُصنف المنشـآت من حيث طبيعة الاسـتعمال إلي المجموعات التالية:

1-2/1/1/1

مباني التجمعات،

1-2/1/1/2

مباني التعليم،

1-2/1/1/3

مباني الرعاية الصحية والاجتماعية،

1-2/1/1/4

المباني السكنية،

1-2/1/1/5

المباني التجارية والأسواق العامة،

1-2/1/1/6

مباني المنشآت الصناعية ومباني المهن الصناعية،

1-2/1/1/7

مباني المستودعات ومواقف السيارات،

1-2/1/1/8

مباني ذات طابع خاص.

1-2/2

تحتوي كل مجموعـة من المجموعات على عـدة أنواع من المباني ذات النشـاطات أو التجمعات المتقاربة، ونوردها في التالي:

1-2/1/1/1

مباني التجمعات:

 

هي المباني أو أجزائهـا المخصصـة لتجمع (50) شـخصا فأكثر لغرض الترفيه أو الثقافة أو الرياضة أو العرض مثل:


1-2/1/1/2

مباني التعليم:

 

المباني أو أجزائها المخصصة لأغراض التعليم، وهي التي تأوي عدد 6 طلاب منتظمين بدوام لا يقل عن 4 ساعات يومياً وبما لا يقل عن 12 ساعة في الأسبوع، كرياض الأطفال والمدارس تمهيدي- ابتدائي- حتى الثانوي، والمعاهد المهنية والتطبيقية وما في حكمها.

1-2/1/1/3

مباني الرعاية الصحية والاجتماعية:

 

المباني أو أجزائها المخصصة لأغراض الرعاية الصحية أو الاجتماعية، و التي يكون شاغلوها عاجزين عن الحركة أو أنهم وتحت تأثير الحجز مقيدي الحركة، وتشمل المستشفيات وبيوت رعاية المسنين ودور الحضانة ودور الرعاية الاجتماعية للأطفال ودور الصحة النفسية والسجون بجميع فئاتها.

1-2/1/1/4

المباني السكنية:

 

هي المباني أو أجزائها المخصصة للسكن والمبيت.

 

تنقسـم المباني السكنية حسـب نوع الاستغلال إلى عدة فئات كالتالي:

1-2/1/1/4/1

المباني المؤلفة من وحدات سكنية دائمة لعائلة واحدة ( شقق) مثل مباني السكن الاستثماري.

1-2/1/1/4/2

المباني المؤلفة من غرف أو مهاجع للسكن الدائم بشكل منفرد أو جماعي، مثل سكن الطلبة والموظفين والعمال ومهاجع الجنود وما في حكمها.

1-2/1/1/4/3

المباني المؤلفة من غرف للمبيت المؤقت بأجر أو دون أجر مثل الفنادق، والموتـيـلات، وبيوت الضيافـة، والشقق المفروشـة وما في حكمها.

1-2/2/4/4

المباني السكنية الخاصة، الفيلات الصغيرة أو القصور الخاصة.

1-2/1/1/5

المباني التجارية والأسواق العامة:

وهي المباني أو أجزائها المخصصة لخدمة الجمهور "المحلات التجارية"، أو التي لا يزيد عدد مسـتخدميها عن (50) شخص في وقت واحد، والمخصصة للاستعمالات المكتبية "المكاتب".

* محلات البيع بالجملة والمفرق، خدمات المهن الخفيفة مثل: المراكز التجارية، محلات الخياطة والحلاقة، الأسواق المركزية (القيصرية)، محلات التصوير. مكاتب إدارة الأعمال أو الخدمات، البنوك الصغيرة، مكاتب المؤسـسـات، مكاتب الشركات، المكاتب الاستشارية والهندسية، المكاتب العقارية وما في حكمها.

1-2/1/1/6

مباني المنشآت الصناعية ومحلات المهن الصناعية:

 

المباني أو أجزائها المخصصة للأغراض الصناعة التي تجري بها عمليات التركيب والخلط والتغليف، أو المخصصة للمهن الصناعية التي تجري بها عمليات الإصلاح، وتشـمل:

1-2/1/1/7

مباني المسـتودعـات ومواقف السيارات:

 

المباني أو أجزائها المخصصة للأغراض تخزين المواد الخام، والمنتجات المصنعة أو نصف المصنعة، ومنها:

1-2/1/1/8

مباني ذات طابع خاص:

 

وهي المباني التي تحتوي على نوعيات متعددة ومختلفة من المباني السـابقة ومنها الأبراج والمباني العالية، والأقبية (مباني تحت سطح الأرض)

1-2/1/2

تصنف المنشـآت من حيث خطورة محتوياتها إلي الفئات التالية:

 

الخطورة الخفيفة، الخطورة المتوسطة، الخطورة العالية.

تصنيف المباني والمنشآت من حيث خطورتها

درجة الخطورة

الـوصــف

الخطورة الخـفـيـفـة

وهي المباني التي تكون محتوياتها ضعيفة الاحتراق بحيث لا يحتمل اشتعال الحريق ذاتيا وبالتالي فالخطورة المحتملة تتمثل في حالة الذعر والتزاحم على المخارج أثناء التعرض للحريق والدخان من مصادر خارجية.

الخطورة المتوسـطـة

وهي المباني التي تحترق محتوياتها بسـرعـة انتشـار متوسـطة، أو ينبعث منها كمية ملحوظة من الدخان، لكنها لا تنتج أبخرة سـامة، ولا تحدث انفجارات عند احتراقها.

الخطورة العـالـيــة

وهي المباني التي تحترق محتوياتها بسـرعـة فائقة، أو تنتج أبخرة سـامة أو انفجارات.

جدول رقم 1-1

1-3

الدورة المسـتندية لترخيص البناء و الاستخدام:

1-3/1

تترك الدورة المسـتندية للتراخيص الخاصة بالمنشـآت الخاضعة لمتطلبات الوقاية من الحريق في المباني للقوانين والأنظمة واللوائح المنظمة لذلك والمعمول بها في كل دولة من دول المجلس.

1-4

التصميم والإشراف والتنفيذ:

1-4/1

يترك تنظيم عملية التصميم والإشراف والتنفيذ للقوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها في كل دولة من دول المجلس.

1-5

متطلبات تنظيم الموقع للوقاية من الحريق:

1-5/1

عند تقديم مخططات الموقع مع مخططات أخرى للحصول على الموافقة يستوجب الامتثال إلى نظم البناء بالإضافة إلى توضيح مكان المشروع والمواقع الهامة والمباني المجاورة ومجالات استخدامها، مع ضرورة ذكر أسماء الشوارع المحيطة بالموقع.

1-5/2

يتم تركيز البناء وتحديد بعده عن المباني المجاورة بموافقة الدفاع المدني وذلك حسب طبيعة الاستعمال.

1-5/3

تراعى سهولة وصول سيارات ومعدات الدفاع المدني إلى أقرب نقطة ممكنة من البناء.

1-5/4

يراعى عند تركيز تعدد المباني- كالمجمعات - ما يلي:

1-5/4/1

ضرورة توفير الشوارع الداخلية الكافية.

1-5/4/2

ضرورة وصول سيارات الدفاع المدني للمباني بسهولة.

1-5/4/3

ضرورة توفير مداخل ومخارج كافية للسيارات.

1-5/4/4

ضرورة توزيع فوهات الحريق الأرضية حول المباني.

1-5/5

يترك عشرون بالمائة (20%) من مساحة المناطق الصناعية لاستغلالها في أعمال الوقاية من الحريق ويجري ذلك بموافقة الدفاع المدني عن طريق إنـشـاء فواصل طبيعية بين مباني القـسـيـمـة الواحدة ( المربع الواحد) أو بين مباني القـسـيـمـة ومباني الـقـسـائم المجاورة.

1-5/6

وصول سـيارات ومعدات الدفاع المدني:

1-5/6/1

توفر الطرقات والشوارع الكافية لوصول سيارات الدفاع المدني والمعدات المساعدة إلي المسافة المطلوبة من البناء.

1-5/6/2

يشترط في الشارع أو الطريق الصالح لمرور سيارات الدفاع المدني ما يلي:

1-5/6/2/1

ألا يقل عرضه الصافي عن 4 متر.

1-5/6/2/2

توفر مسـاحة مناورة كافية لا يقل قطرها عن 18 مترا.

1-5/6/2/3

ألا يقل ارتفاع بوابات ومداخل الطرق والشوارع عن 4.5 متراً.

1-5/6/2/4

تنشـأ أرضية الشارع وأغطية غرف التفتيش بحيث تتحمل نقل سيارات الدفاع المدني بأنواعها.

1-5/6/3

يحسب البعد اللازم بين حدود البناء وأقرب نقطة يجب أن تصل إليها سيارات الدفاع المدني تبعاً لنوع وحجم البناء وذلك وفقاً لما يلي:

1-5/6/3/1

لا يزيد البعد في المباني المجهزة بشـبكة الفوهات الجافة لمياه إطفاء الحريق عن 17 مترا.

1-5/6/3/2

في المباني المجهزة بشـبكة فوهات مياه إطفاء الحريق الجارية، لا يزيد البعد عن مدخل الدرج المحتوي لفوهات مياه إطفاء الحريق عن 17 مترا.

1-5/6/3/3

لا يزيد البعد في المباني التي يزيد ارتفاعها عن طابقين، ولا خطورة فيها عن 46 متر من أي نقطة من الطابق الأرضي في البناء.

1-5/6/3/4

لا يزيد البعد في المباني العادية المؤلفة من ثلاث إلي أربعة طوابق وتـفـوق مسـاحتها 139 مترا مربعا عن 28 متر من أي نقطة في الطابق الأرضي من البناء.

1-5/6/3/5

إذا كان ارتفاع المبنى لا يزيد عن أربعة طوابق و تزيد مسـاحته عن 139 مترا مربعا أو إذا كانت المباني صناعية الاسـتخدام، فإن سـيارات الدفاع المدني يجب أن تصل إلي مسـافـة 5 - 6 متر بطول واجهة واحدة للبناء، أما إذا زاد ارتفاع المبنى عما ذكر هنا فإن سـيارات الدفاع المدني يجب أن تصل إلي 5 -6 متر بطول واجهتين من البناء أو أكثر طبقا لنوعية وخطورة الحريق فيه وتقديرات الدفاع المدني. 

1-5/7

وصول رجـال الدفاع المدني:

1-5/7/1

يشترط في تصميم البناء أن يكون مزوداً بالوسائل والإمكانيات التي تمكن رجال الدفاع المدني من الدخول إليه بسهولة ويسر للقيام بأعمال المكافحة والإنقاذ.

1-5/7/2

لا يجوز تثبيت الحواجز والعوائق على نوافذ الواجهات الخارجية الموجودة فوق الطابق الأرضي للبناء ما لم تكن سهلة الفتح وبموجب موافقة خاصة من الدفاع المدني.

1-5/7/3

يراعى عند وضع معدات مكافحة الحريق المخصصة لمساعدة رجال الدفاع المدني كفوهات الحريق ونقاط الدفع في الطابق الأرضي وغير ذلك ما يلي:

1-5/7/3/1

أن تكون معدات مكافحة الحريق المخصصة لمساعدة رجال الدفاع المدني في مكان واضح يسهل على رجال الدفاع المدني الوصول إليه دون أية عوائق.

1-5/7/3/2

أن تكون معدات مكافحة الحريق المخصصة لمساعدة رجال الدفاع المدني بعيدة عن خطر الحريق والزجاج والمواد المتناثرة الأخرى في البناء والمخاطر الأخرى.

1-5/7/3/3

أن تميز معدات مكافحة الحريق المخصصة لمساعدة رجال الدفاع المدني بإشارات واضحة وصريحة.

1-5/7/3/4

مراعـاة الشـروط التطبيقية والمواصفات الخاصة لتكون مطابقة لمعدات مكافحة الحريق المختلفة.

1-5/7/4

إذا تطلب البناء سرداب (الدور تحت مستوى الأرض)، لابد من وجود فتحات للطوارئ (مداخل ومخارج) بهدف تصريف الدخان أو المكافحة لمساعدة رجال الدفاع المدني ويراعى ما يلي:

1-5/7/4/1

أن تكون في مكان واضح مـتـيـسـر الوصول لرجال الدفاع المدني.

1-5/7/4/2

أن تُمَيز فتحات الطوارئ باللوحات الإرشاد اللازمة مع ذكر الغرض من وجودها.

1-5/7/4/3

أن تغطى بمواد يمكن لرجال الدفاع المدني فتحها أو كسرها بسهولة عند الحاجة.

1-5/7/5

إذا زادت مساحة الموقع عن 5000 متر مربع فيجب توفير مدخل آخر للطوارئ في السور الخارجي للموقع لتيسير وصول رجال الدفاع المدني.

1-5/7/6

يجب وضع مخطط دليل ضمن إطار يثبت في المدخل الرئيسي للمبنى، تبين عليه جميع المعلومات المتعلقة بمتطلبات الوقاية من الحريق لمساعدة وصول رجال الدفاع المدني.

1-5/7/7

يجب وضع العلامات الإرشادية المرورية المناسبة لمنع الوقوف في المواقف أو الشوارع المخصصة لآليات ومركبات الدفاع المدني.

1-6

المتطلبات الإنشـائية ومواد البناء:

1-6/1

الهـدف: تهدف المتطلبات الوقائية في المجالات الإنشائية إلي توفير سلامة الهيكل الإنشائي من أخطار الحريق بحيث تؤدي إلي:

1-6/1/1

مقاومة انهيار المبنى بفعل الحريق، لمدة زمنية مناسبة، تكفي لإخلاء المبنى ومكافحة الحريق.

1-6/1/2

السيطرة على الحريق داخل المبنى ضمن أقل مساحة ممكنة، ومنع انتقاله من والى المباني المجاورة.

1-6/2

التصنيف الإنشـائي للمباني: تصنف المباني من حيث مقاومة هيكلها الإنشائي للحريق، طبقاً للجدول رقم 1-2 "تصنيف المباني من حيث مقاومتها للحريق".

1-6/3

مواصفات مواد البناء:

1-6/3/1

تحدد خواص مواد البناء أو تركيباتها المسـتخدمة كعناصر إنشـاء في المبنى، تبعا لدرجة تأثرها بالحـريـق.

تصنيف المباني من حيث مقاومتها للحريق

مـواد الـبـنـاء

الـنـوع

مقـاومـة الـمـبـنى للحـريـق

وصـف الإنـشـاء

الأمـثـلـة

غـيـر

قـابـلـة

للاحـتـراق

الأول

3-4 سـاعـات

منشأة من مواد غير قابلة للاحتراق أو مقاومة للحريق بالدرجة المطلوبة.

وهي المباني المنشأة كلية من الخرسانة والطوب الإسمنتي قد يدخل في هيكلها عناصر حديدية معالجة، تعطي نفس درجة المقاومة المطلوبة.

الثاني

1-2 سـاعـة

منشأة معظمها من مواد غير قابلة للاحتراق وغير مقاومة أصلا للحريق ولكنها معالجة لتعطي الدرجة المطلوبة لمقاومة الحريق.

وهي المباني المنشأة من هيكل حديدي ولكنه معالج ليعطي درجة محددة من المقاومة، مثل (الشبرات، الهناجر) في المناطق الصناعية ومناطق التخزين والمباني المسبقة الصنع المنشأة من مواد أو عناصر إنشاء مسبقة الصنع ذات مقاومة محدودة للحريق.

الثالث

غـيـر مقـاومـة

مثل النوع الثاني ولكن عناصر الهيكل الحديدي غير معالج وبالتالي فالمبنى غير مقاوم للحريق.

مثل (الشبرات، الهناجر) في المناطق الصناعية والتخزين وهي الأكثر انتشارا في هذه المناطق.

 

 

قـابـلـة

للاحـتـراق

الرابع

1-2 سـاعـة

منشأة من مواد غير قابلة للاحتراق ومقاومة أصلا للحريق ويدخل في هيكلها مواد قابلة للاحتراق ذات مقاومة محدودة للحريق.

مثل المباني المنشأة من هيكل خرسانة والطوب الإسمنتي وبعض عناصر الهيكل من الخشب (مثل هيكل السقف) معالج ليعطي درجة محدودة من المقاومة مثل مباني صالات الرياضة وصالات الألعاب وما شـابه ذلك.

 

الخامس

غـيـر مقـاومـة

منشأة من مواد قابلة للاحتراق وغير مقاومة للحريق أو أية مواد غير معروفة أو معيرة.

المباني التي لا تقع ضمن الأنواع (الأول - الرابع) والمباني التي ليس لها معيار لمقاومة الحريق.

 

 

الخامس

غـيـر مقـاومـة

منشأة من مواد قابلة للاحتراق وغير مقاومة للحريق أو أية مواد غير معروفة أو معيرة.

المباني التي لا تقع ضمن الأنواع (الأول - الرابع) والمباني التي ليس لها معيار لمقاومة الحريق.

 

1-7

السيطرة على انتشار الحريق:

 

من أجل السيطرة على حجم الحريق وحصره في أصغر حيز ممكن ومنع انتشاره داخل المبنى نفسه أو انتقاله إلي المباني المجاورة، يجب توفير المتطلبات الوقائية للحد من انتشار الحريق.

1-7/1

يجب تقسيم المبنى أو الطابق إلي أقسام منفصلة تدعى (قطاعات مانعة لانتشار الحريق).

1-7/1/1

يجب ألا تزيد المساحة أو الحجم عن الحد المسموح به في جدول تجزئة المباني لقطاعات مانعة لانتـشـار الحريق. ويكون تصميم القطاعات المانعة لانتشار الحريق وفقا لجدول رقم 1-3 "تجزئة المباني لقطاعات مانعة لانتشـار الحريق".

 

 

تجزئة المباني إلى قطاعات حريق مستقلة

الشكل 1-1

قطاعات الحريق و حواجز منع الانتشار

الشكل 1-2

تجزئة المباني لقطاعات مانعة لانتشار الحريق

الرقم

الاستعمال

الحـــد الأعـلــى

ملاحظـــــــــــــــــــات

بالمساحة م2

بالحجم

 م3

1

مباني التجمعات

---

7000

 

2

مباني التعليم

2000

---

كل فصل دراسي يعتبر قطاع حريق ثانوي مستقل

3

مباني الرعاية

2000

---

الأجنحة و العيادات تعتبر قطاع حريق ثانوي مستقل

4

المباني السكنية

3000

---

كل وحدة سكنية مستقلة تعتبر قطاع حريق ثانوي مستقل

5

المحلات التجارية

2000

---

كل وحدة مؤجرة تعتبر قطاع حريق ثانوي مستقل

6

المكاتب

3000

---

كل وحدة مؤجرة تعتبر قطاع حريق ثانوي مستقل

الرقم

الاستعمال

الحـــد الأعـلــى

ملاحظـــــــــــــــــــات

بالمساحة م2

بالمساحة للسرداب أو الأدوار العليا م2

7

منشآت صناعية خطورة عالية

1000

500

المصانع التي تقوم بتصنيع أو تجميع أو إنتاج مواد قابلة للاحتراق أو الانفجار أو تطلق غازات سامه .

8

محلات المهن خطورة متوسطة

5000

1500

المصانع التي تقوم بتصنيع أو تجميع أو إنتاج مواد غير قابلة للاحتراق أو الورش التي تقوم بالإصلاح .

9

التخزين ( أ ) خطورة خفيفة

5000

1500

المخازن التي يخزن بها مواد غير قابلة للاحتراق .

10

التخزين ( ب ) خطورة متوسطة

3000

1000

المخازن التي يخزن بها مواد قابلة أو غير قابلة للاحتراق ومغلفة بمواد قابلة للاحتراق .

11

التخزين ( ج ) خطورة عالية

1000

500

المخازن التي يخزن بها مواد خطرة عامة .

12

مواقف السيارات

5000

---

 

جدول رقم 1-3


1-7/1/2

بصرف النظر عن المساحات الواردة في الجدول السابق 1-3 "تجزئة المباني لقطاعات مانعة لانتشـار الحريق" تعتبر كل وحدة من الوحدات التالية قطاع حريق مستقل:

1-7/1/2/1

الطابق في المباني متعددة الطوابق.

1-7/1/2/2

وحدة المساحة ذات الاستعمال المختلف عن طبيعة استعمال المبنى.

1-7/1/2/3

الفراغ الرأسي في المباني، مثل بيت الدرج ، بئر السلم ، المنور.

1-7/1/2/4

مخارج الطوارئ المعتمدة في المبنى، مثل ردهة (فسحة) الدرج المحمية والممر.

1-7/1/2/5

أماكن الخطورة، كالمناطق المستخدمة لتخزين السوائل والمواد سهلة الاشتعال.

1-7/1/2/6

يعتبر البناء الملاصق لحدود الجار وحدة مانعة للحريق.

1-7/1/3

إذا استعمل البناء لأكثر من غرض واحد فإن القسم المخصص لكل غرض يعتبر قطاع مانع للحريق مها كانت مساحته.

 

1-7/2

 

الحواجز المانعة لانتشار الحريق:

1-7/2/1

يجب أن تفصل القطاعات المانعة لانتشار الحريق عن بعضها، بعناصر إنشاء تدعى (حواجز مانعة لانتشار الحريق) منشأة من مادة غير قابلة للاحتراق، وذات مقاومة للحريق بالدرجة المحددة بالجدول رقم 1-4 "الحد الأدنى لدرجة مقاومة عناصر الهيكل في المباني للحريق".

 

الحد الأدنى لدرجة مقاومة عناصر الهيكل في المباني للحريق 

عناصر الإنشـاء

تصنيف المباني (من جدول 1-2)

أول

ثاني

ثالث

رابع

خامس

درجـة المقـاومـة بالسـاعـات

جدران خارجية

المسافة الفاصلة عن المبنى المجاور أكثر من 15 متر

حامل

غير حامل

4

2

--

1

--

--

--

--

--

--

المسافة الفاصلة عن المبنى المجاور 

من 5 متر إلى 15 متر

حامل

غير حامل

4

2

--

2

--

1

--

--

1

--

المسافة الفاصلة عن المبنى المجاور

أقل من 5 متر

حامل

غير حامل

4

2

1

2

1

2

2

1

2

1

الهيكل الإنشائي الحامل

4

2

--

2

1

الجدران الداخلية الحاملة

3

2

--

2

--

القواطع الداخلية الثابتة

1

1

--

1

--

تحويطة الفراغ الرأسي

2

2

1

2

--

بلاطة الأسقف والأرضيات

2

2

1

2

--

هيكل السطح

2

1

--

1

--

الحواجز المانعة للحريق

وفقا للجدول اللاحق 1-5 وشروط الباب الأول

جدول رقم 1-4

 

1-7/2/2

عندما تكون القطاعات المانعة لانتشـار الحريق حاجز حريق فقط، يجب أن تكون المقاومة حسب نوع الخطورة في القطاعات التي تفصلها، وفقا لجدول درجة مقاومة الحواجز المانعة لانتشـار الحريق حسب درجة الخطورة في القطاعات التي تفصلها.

 

درجة مقاومة الحواجز المانعة لانتشـار الحريق

حسب درجة الخطورة في القطاعات التي تفصلها

* الأرقام تدل علي درجة المقاومة بالسـاعات

نوع الخطورة في قطاع حريق ( ب )

خفيفـة

متوسـطـة

عـاليـة

نـوع الخـطـورة فـي

قـطـاع حـريـق ( أ )

خفيفــة

1

2

4

متوسـطـة

2

2

4

عـاليـة

4

4

4

جدول رقم 1-5

1-7/2/3

يجب أن تشكل حواجز الحريق، حاجزا فعليا متكاملا يمنع اختراق النار والدخان، ومستمرا بحيث يغطي كامل القطاع، من الجدار إلي الجدار، مخترقا أي فراغ خلفه أو تجويف ضمنه، ومن الأرضية حتى بلاطة السقف، وفقا لشروط الفراغ المخفي.

1-7/2/4

يسمح بوجود فتحات في الحواجز المانعة للحريق وفقا للشروط التالية:

1-7/2/4/1

إذا كانت الفتحات مغطاة بأبواب أو نوافذ مانعة للانتشـار الحريق بالدرجة المطلوبة.

1-7/2/4/2

الفتحات المخصصة لتمرير الأنابيب يجب أن تقتصر على ما يكفي فقط لذلك، مع سد أي فراغ أو ثغرات حول الأنابيب بمواد مالئة مانعة للحريق.

1-7/2/4/3

يشترط في الفتحات الكائنة في الحواجز ذات درجة المقاومة 4 ساعات أن لا تزيد مساحة الواحدة منها عن (12) متر مربع، ومجموع عرضها لا يزيد عن (25%) من إجمالي طول الحاجز، وتضاعف هذه المقاييس عندما يكون المكان محميا بشبكة رشاشـات مياه تلقائية وفقا لموافقة الدفاع المدني.

 

الشكل 1-3

1-7/3

الفراغ المخفي (الخفي)

 

لاسـتكمال عملية تجزئة المبنى إلي قطاعات حريق لمنع انتقال الحريق فيما بينها:

1-7/3/1

يجب أن تشمل هذه التجزئة جميع الفراغ المخفي وراء أو فوق أو بين أو ضمن عناصر الإنشاء، وسـد الثغـرات.

1-7/3/2

يجب سد الفراغ أو التجويف ضمن عناصر الإنشاء مثل الجدران أو الأسقف أو الأرضيات عند الأطراف وحول الفتحات وعند التقائها بعناصر الإنشاء الأخرى، بمواد مانعة للحريق ومعتمدة، ويستثنى من ذلك الفراغ الكائن ضمن جدران محصورة بمواد عازلة غير قابلة للاحتراق.

1-7/3/3

يجب أن يقسم بواسـطة حواجز مانعة لانتشـار الحريق جميع الفراغ المحصور وراء عناصر الإنشاء وهو ذلك الفراغ المتشكل فوق السقف المعلق، أو تحت السطح الأخير للمبنى أو تحت الأرضية أو خلف الجدران، أو ما شابه ذلك.

1-7/3/4

يجب أن يقسـم هذا الفراغ بواسطة حواجز مانعة للحريق وفقا لما يلي:

1-7/3/4/1

يقسـم إلي مسافات لا تزيد الواحدة عن (30) متر بين الحواجز أو مساحات لا تزيد الواحدة عن (150متر مربع) بين السـقف المعلق وأرضيـة الطابق الذي فوقـه، و (300) متر مربع بين السقف المعلق والسطح الأخير.

1-7/3/4/2

يستثنى من الشروط السابقة الحالات التالية:

1-7/3/4/2/1

الفراغ تحت الأرضية، إذا كان لا يزيد عن (1) متر ارتفاع وغير قابل لدخول الأشخاص.

1-7/3/4/2/2

الفراغ فوق السقف المعلق إذا كان السقف عنصرا مانعا للحريق، وغير قابل للفك والتركيب، ولا توجد فيه مواد مكشوفة تقل درجة امتداد اللهب على سطحها عن10 (أنظر الجدول رقم1-8 "تصنيف مواد التشطيب الداخلي للحوائط والأسـقف" والجدول رقم 1-9 "درجة امتداد اللهب لبعض مواد البناء").

1-7/3/4/2/3

الفراغ المحمي (بشبكة رشاشات مياه تلقائية أو بأحد نظم الغمر بالغازات الخاملة).

1-7/3/4/3

يجب سد التجويفات والثغرات الناتجة عن عملية تركيب عناصر المبنى أو تداخلها بمواد مالـئـة مانعة للحريق على شكل معجون في الأحول التالية:

1-7/3/4/3/1

الفراغ الذي يحصل حول فتحات تمرير الأنابيب و الكابلات وغيرها.

1-7/3/4/3/2

الفراغ الذي يحصل عند التقاء عناصر الإنشاء ببعضها، مثل التقاء الجدار بالجدار أو بالسقف أو بالسـطح أو غير ذلك.

1-7/3/4/4

يجب أن يتم إغلاق الفراغ المخفي وتقسـيمه بواسـطة حواجز مانعة لانتشـار الحريق والدخان وفقا للشـروط التالية:

1-7/3/4/4/1

في الفراغ الذي يزيد ارتفاعه عن واحد متر يجب أن تكون الحواجز ذات مقاومة للحريق لمدة نصف ساعة على الأقل.

1-7/3/4/4/2

فيما عدا ذلك، يمكن أن تكون الحواجز من ألواح الجبس، زجاج مسلح مثبت على هيكل معدني، وما شابه ذلك.

 

1-7/3/4/4/3

يجب أن تكون ألواح الجبس أو الزجاج المسلح مثبتة بطريقة متينة لا تتأثر أو تنفك في حالة الحريق، ومرنة بحيث لا تتأثر فاعليتها من حركة التمدد والتقلص في المبنى.

 

الشكل 1-4

الشكل 1-5

1-7/4

الانتشـار الخارجي بين قطاعات الحريق:

 

لاسـتكمال عملية السـيطرة على انتشـار الحريق داخل المبنى يجب توفر الشـروط التي تمنع الانتشـار بين قطاعات الحريق من خلال الفتحات المطلة على الواجهات الخارجية أو السـطح أو المناور وفقا لما يلي:

1-7/4/1

النوافذ على الواجهات الخارجية يجب أن لا تقل المسافة بين نافذتين متجاورتين لقطاعي حريق مختلفين وفي نفس المستوى عن الحد التالي:

1-7/4/1/1

0.50 متر إذا كانتا على واجهة مسـتوية.

1-7/4/1/2

1.20 متر إذا كانتا على واجهتين علي شكل زاوية.

1-7/4/1/3

3.00 متر في حالة نافذة الدرج المجاورة لنافذة قطاع حريق آخر.

 

الشكل 1-6

الشكل 1-7

الشكل 1-8

1-7/4/2

يجب أن لا تقل المسافة الرأسية بين النوافذ على الواجهة الخارجية عن الحد التالي:

1-7/4/2/1

1.20 متر إذا كانت فوق بعضها.

1-7/4/2/2

يجوز أن تقل المسـافة عن 1.20 متراً، إذا كانت مفصولة عن بعضها بمظلة من الخرسـانة تبرز مسـافة 0.50 متر عن خط الواجهة.

1-7/5

الانتشار في مستوى السطح بين قطاعات الحريق:

1-7/5/1

يجب استمرار الحاجز المانع للحريق ليمتد مخترقا فراغ السقف الأخير، وإذا كان السقف الأخير (السـطح) على شكل جمالون يجب أن يمتد لمسـافة (0.50) متر فوق نقطة التقائه بمستوى ألواح غـطاء السـطح.

1-7/5/2

في حالة وجود اختلافات في ارتفاع قطاعات الحريق في المبنى يجب أن يكون سقف الجزء المنخفض وفقاً لما يلي:

1-7/5/2/1

مقاومة الحريق لا تـقـل عن ساعة واحدة.

1-7/5/2/2

لا يسـمح بوجود فتحات في سقف القطاع المنخفض ضمن مسافة (2.5) متر من الجدار الخارجي للقطاع الأعلى ما لم يكن ذلك الجدار مصمتاً دون فتحات، ومقاوماً للحريق لمدة سـاعة واحـدة على الأقـل.

الشكل 1-9

الشكل 1-10

1-7/6

انتشار الحريق بين المباني:

1-7/6/1

لمنع انتشار الحريق بين المباني يجب توفير المسافة الكافية لمنع انتشار الحريق بين المباني وفقا لشـروط الجدران الخارجية من حيث العلاقة بمسـاحة الفتحات ونوع الكساء الخارجي، ووفقا لجدل رقم 1-6 "المسـافة المطلوبة بين المباني وحدود الأرض (حدود العقار)"، والأخـذ في الاعتبار بيانات الجدول رقم 1-4 "الحد الأدنى لدرجة مقاومة عناصر الهيكل في المباني" و بيانات " الجدول رقم 1-5 "درجة مقاومة الحواجز المانعة لانتشـار الحريق".

 

انتشار الحريق بين المباني

أ - مبنى متعدد الاستخدام

 ب- المناطق التي قد ينتشر فيها الحريق سريعا

ج ـ عمليات خطرة،

د- غرفة مراجل أو دهانات

هـ- مستودعات

و- تخزين ذو خطورة خاصة

ي- مواد و معدات ثمينة.

الشكل 1-11

الشكل 1-12

المسـافـة المطلوبـة بين المباني وحدود الأرض (حدود العقار)

حسب ارتفاع المبنى ومسـاحة الفتحات على الواجهات الخارجية

مسـاحة الفتحـات

بالنسـبة لمسـاحة الـواجـهـة

ارتفاع المبنى بالأمتار

8

8-24

24 وما فوق

المسـافـة بالأمتـار

صفر

لا توجد متطلبات

أقل من 50 %

3

5

10

أكثر من 50 %

3

7.5

15

100 %

3

7.5

15

جدول رقم 1-6 

1-8

المتطلبات الإنشـائية لعناصر إنشـاء المبنى:

1-8/1

ينشأ هيكل البناء الإنشائي بكافة عناصره كالجدران والأسقف والجسور والأعمدة والأرضيات.. الخ، من مادة غير قابلة للاحتراق وذات مقاومة للحريق تتناسب وطبيعة الاستعمال، وذلك حسب درجة مقاومة الحريق لهيكل البناء المبينة في الجدول رقم 1-7.

درجة مقاومة الحريق المطلوبة لهيكل البناء

عناصر الهيكل

مباني سكنية وتجارية

متعددة الطوابق

مباني صناعية

ومستودعات

الأعمدة والجسور وبلاطات الأسقف

2 سـاعـتين

4 سـاعـات

الجدران الخارجية والفاصلة عن الجوار أو عن الأقسام الخطرة من البناء.

4 سـاعـات

4 سـاعـات

الجدران الداخلية أو القواطع الداخلية.

2 سـاعـتين

4 سـاعـات

الجدران الفاصلة لطريق الخروج (بما فيه بيت الدرج) وبئر المصعد والمنور ومجاري الخدمات الأفقية والعمودية وغيرها.

2 سـاعـتين

4 سـاعـات

ملاحظة: يمكن زيادة معدل درجة مقاومة الحريق للأعمدة والجسور وفقاً لما يراه الدفاع المدني في حالة استعمال البناء لأكثر من غرض، تطبق درجة المقاومة للاستعمال الأكثر خطورة.

جدول رقم 1-7

1-8/1/1

إذا كانت بعض عناصر الهيكل من الحديد فيجب تغليفها بمادة غير قابلة للاحتراق وذات مقاومة لتأثيرات الحريق تتماثل مع الدرجة المطلوبة للهيكل نفسه.

1-8/1/2

إذا كان هيكل السقف مصنوعاً من الجمالون الحديدي ويرتكز على أعمدة حديدية فيتوجب فصل الجدار الخارجي عن الأعمدة تماماً، وتستخدم في هذه الحالة الأعمدة والجسور الرابطة حتى لا يتأثر هيكل السقف بفعل حرارة الحريق.

1-8/1/3

يشيد سور يحيط بالقسيمة الواحدة (المربع الواحد) مشكلاً جداراً فاصلاً مانعاً للحريق طبقاً لما جاء في "السيطرة على انتشار الحريق" على أن يكون ارتفاعه كاف لمنع انتشار الحريق للقسـائم (المربعات) المجاورة تبعاً لطبيعة استعمال البناء المطلوب، واستعمالات المباني المجاورة أو حسب توصية الدفاع المدني.

1-8/1/4

إذا كان الجدار الخارجي للبناء غير الجدار الفاصل عن البناء المجاور ويبعد عنه مسافة تقل عن ثلاثة أمتار، يفضل عدم وجود أية فتحات فيه ما لم تكن مغطاة بباب مقاوم تتماثل درجة مقاومته مع الدرجة المطلوبة للجدار نفسه.

1-8/1/5

يقسم البناء إلى قطاعات مانعة للحريق تفصلها عن بعضها جدران أو أسقف مانعة للحريق   تنطبق عليها مواصفات عناصر الهيكل طبقاً لما جاء في "السيطرة على انتشار الحريق".

1-8/1/6